أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الرابع — تصويت المجلس الوطني الانتقالي
المادة 31
تصويت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي شخصي.
غير أنه في حالة غياب عضو في المجلس الوطني الانتقالي لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد.