أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
المادة 2
يحدد مقر المجلس الوطني الانتقالي بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور.