أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 23
يجب أن يلتزم المتدخل بموضوع المناقشة، وإذا حاد عن ذلك يذكره الرئيس فإن لم يمتثل لهذا التذكير تسحب منه الكلمة وكذلك الشأن إذا تناول المتدخل الكلمة بدون إذن أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن طلب منه ختمه .
يأمر الرئيس في هذه الحالة ألا تدرج كلمة المتدخل في المحضر بغض النظر عن تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.