أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 22
لا يجوز لأي عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن يتناول الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس وأن يأذن له بذلك.
يسجل الأعضاء الذين يرغبون التدخل في المناقشة أسماءهم لدى مكتب المجلس.
يتدخل العضو في المناقشة حسب ترتيب التسجيلات في قائمة المتدخلين.
لمندوب أصحاب الاقتراح الحق في الرد على ممثل الحكومة أو مقرر اللجنة المختصة.