أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 21
يفتتح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو أحد نوابه الجلسات ويدير المناقشات ويفرض احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام.
ويمكنه في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.