أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 20
جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية.
غير أنه باستطاعة المجلس الوطني الانتقالي الاجتماع في جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو الحكومة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.