أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
المادة الأولى
يخضع تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره للدستور وللأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ولهذا الأمر.