أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — جدول الأعمال
المادة 18
يعلن جدول الأعمال فورا بعد تحديده ويبلغ لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.