أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — دورات المجلس الوطني الانتقالي
المادة 16
لا يدرس المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة الطارئة سوى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التي أستدعي من أجلها.
تختتم الدورة الطارئة للمجلس الوطني الانتقالي بمجرد نفاذ جدول الأعمال.