أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — دورات المجلس الوطني الانتقالي
المادة 15
يمكن لرئيس الدولة استدعاء المجلس الوطني الانتقالي للاجتماع عند الضرورة، في دورة طارئة بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بطلب أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.