أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — دورات المجلس الوطني الانتقالي
المادة 14
يعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة المكتب عن تاريخ افتتاح كل دورة كما يعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو بعد نفاذ جدول أعمال الدورة.