أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — دورات المجلس الوطني الانتقالي
المادة 13
يجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين سنويا.
تبدأ الدورة الأولى في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مائة (100) يوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتبدأ الدورة الثانية في ثاني يوم عمل من شهر أبريل وتدوم مائة وعشرين (120) يوما.