أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثاني — أجهزة المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — مكتب المجلس الوطني الانتقالي
المادة 11
فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بما يلي :
أ - إعداد جدول أعمال الجلسات ب وضع مشروع ميزانية المجلس الوطني الانتقالي وضمان تسييرها.