المادة 8
يجب أن يكون نقل قطعة أرض عارية أو مبنية بين أناس أحياء برخصة يسلمها الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى مقدما، وذلك في الاطار الذي حددته المادة أعلاه.
تسهر المصالح التقنية المعنية في الولاية على مطابقة الصفقة المزمع ابرامها للصبغة الزراعية للارض الفلاحية، وتتحقق من كون هذه الصفقة لا تلحق ضررا بحالة الارض الفلاحية المعنية.
المادة و : يخضع نقل ملكية أية قطعة أرض عارية مخصصة للبناء وموجودة خارج مساحة التعمير بين أناس أحياء، لرخصة يسلمها الوالى بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
ويبت في طلب الرخصة خلال أجل أقصاه 4 أشهر .
ولا تسلم الرخصة اذا كانت قطعة الارض المقصودة يحتمل أن تدمج في مساحة التعمير الموجودة أو المزمع ايجادها.
وفي هذه الحالة، تخول البلدية حق الافضلية لاقتناء العقار المعروض للبيع بالسعر الذي يحدده | التنظيم الجارى به العمل.
وتعد البلدية متخلية عن حقها فى الافضلية اذا استمر سكوتها بعد انقضاء الاجل المحدد في المقطع 2 أعلاه، وتعد حينئذ رخصة نقل الملكية | حاصلة . -