أمر رقم 85-01
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة 7
يجب أن يخضع ملف رخصة البناء في قطعة أرضية تابعة لاحدى المزارع الفلاحية الموافقة المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة وتستهدف هذه الموافقة التأكد من كون البناء المزمع القيام به لا يؤثر فى نجاعة المزرعة المعنية تأثيرا سلبيا، تبعا لطبيعة الارض التي يشيد فوقها البناء.