المادة 6
يدرس الملف الكامل لطلب رخصة | البناء خلال أربعة (4) أشهر على الأكثر ابتداء من التاريخ الذى تتسلم فيه الادارة المعنية الملف المذكور، وتعطى هذه الادارة صاحب الطلب وصلا بذلك .
وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه.
ويمكن الطالب في حالة صدور قرار برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا.
يمكن المعنى أن يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية عن الطعن أو رفضه.
وفي جميع الاحوال، يمكن اثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائية بناء على عريضة يقدمها : 1183 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه صاحب الطلب، ويمكن الجهة القضائية المختصة حينئذ أن تأمر بتسليم رخصة البناء.