أمر رقم 85-01
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة 4
لا تحل أية رخصة ادارية كيفما كان نوعها، ومهما كانت السلطة التى تسلمها، محل رخصة البناء المذكورة فى المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
وكذلك الامر في رخصة تجزئة الاراضي للبناء التي لا تحل بأية حال محل رخصة البناء ولا تعوضها.