أمر رقم 85-01
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة 3
يرخص وزير الدفاع الوطني بتشييد المباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، التي.
تكتسى أهمية استراتيجية. ويسهر على مطابقتها للتنظيم الجارى به العمل فى التعمير والبناء والمحافظة على الاراضي الفلاحية.