أمر رقم 85-01
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة 2
لا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوى خاص أو عمومي، لم يحصل مقدما على رخصة بناء سلمتها له السلطة المخولة قانونا، أن يباشر أو يقيم أى بناء كيفما كان موقعه، أو نوعه، أو استعماله سواء تضمن أسسا أم لم يتضمنها، وسواء أكانت الاشغال تستهدف تشييد منشأة جديدة، أو توسيع بناء، أو الزيادة فى علوه، أو تغيير واجهته أو توزيعه الخارجي.