أمر رقم 85-01
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة الأولى
يحدد هذا الامر انتقاليا وريثما تنسجم القواعد الادارية والتسيير العقارى في مجال التعمير والتهيئة العمرانية، قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، بقطع النظر عن الاحكام التشريعية المعمول بها.