المادة 14
تدمج قانونا فى الملك الخاص | بالبلدية، وتحول اليها دون مصاريف ولا تعويضات أراضي البناء التي نقلت ملكيتها قبل تاريخ نشر هذا الامر بين أناس أحياء خارقين بذلك الاحكام التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بقطع النظر عن الادعاءات التي يمكن أن يثيرها الغير ضد المالك الذى انتزع منه حق الملكية بالطرق والوسائل القانونية.
وتتخذ البلدية أى اجراء يستهدف تثبيت الذين يشغلون فعلا هذه الارض التي أدمجت على هذا النحو، في حقوقهم الحيازية والسكنية عن طريق التنازل لهم عنها بعوض وبالتراضي متى كانت المباني التي شيدوها أو اعتزموا تشييدها تتوفر فيها الشروط والمقاييس التي يتطلبها التنظيم الجارى به العمل.
يتعين على المالك الذى انتزع منه حق الملكية أن يدفع رسما ذا طابع استثنائي للخزينة العامة العامة قدره خمسون في المائة (50 %) يحسب على أساس القاعدة الجبائية التي تطلع عليها ادارة التسجيل أو تقدرها هذه الادارة نفسها، وذلك دون المساس بالاحكام الجبائية المطبقة.