المادة 10
يجب أن تتخذ جميع التدابين في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لتسهيل عمليات البناء التي تطابق طبيعتها وهدفها ما سطرته الاحكام النهائية أو المؤقتة لموقع اقامة البناء أو لمنطقته في مجال التعمير.
و بالاضافة الى كيفيات النشر القانوني المطلوب، وقواعده، يجب أن يمكن المنتفعون من الاطلاع على الاحكام المذكورة بجميع الوسائل لاسيما عن طريق التعليق الدائم في مقار المجالس الشعبية البلدية.
المادة II : يهدم كل بناء يشيد دون رخصة بناء قبلية، وتعاد أماكنه الى حالتها الاصلية على نفقة الباني، دون المساس بالمتابعات الجزائية وممارسة كل الطرق القانونية الاخرى.
يقع الهدم بناء على طلب رئيس المجلس الشعبى البلدى أو الوالي، ان اقتضى الامر، عملا بالمادة 233 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
ويترتب على عمليات الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية التي تقوم بها البلدية مباشرة أو لحسابها، تحرير سند تحصيل ضد المخالف ومقاوله، اما فرديا أو تضامنيا، ويمثل ذلك السند المصاريف التى تم الالتزام بها لاعادة الاماكن الى حالتها الاصلية.
وينفذ تحصيل السند المذكور طبقا للاجراء المعمول به في المجال الجبائي.