أمر رقم 84-02
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
الباب الرابع — تسيير الاملاك العسكرية
المادة 9
تخضع لموافقة وزير الدفاع الوطني كل عمليات البناء أو التهيئة أو التعديل، او التجهيز، أو التخصيص أو الغاء التخصيص على شواطيء المياه الاقليمية وعلى المناطق الحدودية المصنفة «منطقة الدفاع».
يحدد نص لاحق كيفيات تطبيق هذه المادة.