أمر رقم 84-02
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
الباب الرابع — تسيير الاملاك العسكرية
المادة 8
تخضع للارتفاق الاراضى الواقعة حول العقارات التابعة للاملاك العسكرية للدفاع ويضيق حق المالكين المجاورين، كما يوفر لهم حق التعويض طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يحدد وزير الدفاع الوطنى مناطق الارتفاق التي تدعى «محيطات الامن».