الباب الثالث — تكوين الاملاك العسكرية
المادة 5
يتم ادراج الاملاك التابعة للاملاك الوطنية فى الاملاك العسكرية عن طريق ما يأتي :
- بموجب قرار من وزير المالية بخصوص وسائل الدفاع،
- بموجب قرار الوالى بخصوص وسائل الدعم.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-131 (ج.ر عدد 22 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تدرج الاملاك التابعة للاملاك العمومية أو الاملاك الخاصة بالدولة في الاملاك العسكرية، وفقا لاحكام المادتين 5 و 7 من الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه