الباب الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية
المادة 4
تتكون الاملاك العسكرية للدعم من الاملاك الاخرى غير الواردة في المادة 3 أعلاه، والتي تخصص لوزارة الدفاع الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها.
وتشتمل خاصة على ما يأتي :
- المحلات والعقارات ذات الاستعمال الاداري
- مدارس ومراكز التكوين العسكري،
- المحلات ذات الاستعمال السكني أو الايوائي
- مؤسسات ومنشآت القطاع العسكرى الاقتصادي
- الاملاك المنقولة التى تدخل في التصنيف المنصوص عليه فى نهاية المادة السابقة،
- الاراضى العسكرية ذات الاستعمال الفلاحي
- - متاحف الجيش
- الهياكل الاجتماعية العسكرية.