المادة 45
يعد رئيس المجلس الشعبي وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب البلدى سنويا، ما بين أول يناير وأول مارس، - الرابع منه، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 I و 153 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 68-82 المؤرخ | في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، لاسيما المادة الاولى | منه ، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974، لاسيما المواد الاولى و 43 الى غاية 62، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر جداول احصاء المواطنين المولودين أو المقيمين بالبلدية والبالغين من العمر ثمانية عشر (18) سنة خلال السنة الجارية.
خلافا لاحكام المادة الاولى من الامر رقم 68 82 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه والمادة الاولى من هذا القانون، يمكن المواطنين الذين لم يبلغوا السن المطلوبة أن يحصوا ويرخص لهم بناء على طلبهم بتقديم تاريخ أداء الخدمة الوطنية بكامل مدتها القانونية.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع 2 أعلاه بمرسوم».