أمر رقم 82-02 · ج.ر عدد 16 لسنة 1982
أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد الامين العام لوزارة المالية . - 769

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.