أمر رقم 82-02
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد الامين العام لوزارة المالية . - 769
المادة 6
تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 يقرأ ما يلي :
المادة 6 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 و 27 الباقي بدون تغيير).
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -