الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين»
المادة 5
تعدل المادة 574 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كما يلي :
المادة 574 : تؤول اختصاصات غرفة الاتهام، في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، الى احدى غرف المجلس الاعلى، ويمارس صلاحيات النيابة العامة، لدى المجلس الاعلى .
ويصدر القاضي المحقق، عندما ينتهى التحقيق، حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو الاحالة على المجلس الاعلى، الذي يفصل في الدعوى، بجميع غرفه مجتمعة، ماعدا الغرفة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ..