الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين»
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 573 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كمايلي :
«المادة 573 : 1 - اذا كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب أو الحكومة قابلا للاتهام، بارتكاب جناية أو جنحة قبل فترة عضويته أو مهمته الحكومية، أو خلالهما، أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، أمكن توجيه ذلك الاتهام، رغم أحكام المادة 67 من هذا القانون، بناء على ترخيص كتابي من وزير العدل .
ويحيل وكيل الدولة الذى يخطر بالقضية الملف عندئذ، بالطريق السلمى، على النائب العام لدى المجلس الاعلى فيرفعه هذا بدوره الى الرئيس الاول للمجلس المذكور، الذي يعين أحد أعضائه ليجرى التحقيق .
2 - اذا كان أحد قضاة المجلس الأعلى أو الوالى | أو رئيس أحد المجالس القضائية، أو النائب العام لدى المجلس القضائى، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، يحيل وكيل الدولة، الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ، بالطريق السلمى على النائب العام لدى المجلس الاعلى فيرفعه هذا بدوره الى الرئيس الاول لهذا المجلس، اذا ارتأى أن هناك ما يقتضى المتابعة . ويعين هذا الاخير أحد أعضاء المجلس الاعلى، ليجرى التحقيق .
ويقوم القاضى المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة، باجراءات التحقيق، ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتحقيق الابتدائى فى الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه .
غير أنه يتم الاستماع الى شهادة عضو اللجنة المركزية للحزب، وبحضور عضوين من أعضاء لجنة الانضباط المركزية».