المادة 2
تعدل المادة 542 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
المادة 542 : لا تجوز دعوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء الحكومة أن يحضرو أمام العدالة للاشهاد الا بقرار من رئيس الجمهورية الامين العام للحزب، بناء على تقرير من وزير العدل .
ولا تقبل شهادة عضو في اللجنة المركزية الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر | حسب ما يحتاجه أى اجراء قضائي، الا بمقر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 96 و 115 و 15 و 153 منه وبمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية يأمر بمايلي :
المادة الأولى : يعدل ويتمم عنوان الباب الثالث في الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية لكمايلي تا اللجنة المركزية للحزب وبمحضر عضوين من لجنة الانضباط المركزية ..
فاذا لم يصدر ترخيص بالحضور، تبلغ الشهادة كتابة الى الجهة القضائية المعنية.
ولهذا الغرض، توجه الجهة القضائية التي تنظر في القضية الى أعضاء اللجنة المركزية أو أعضاء الحكومة المعنيين، الطلبات والاسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة .
وتبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا، الى النيابة العامة وأطراف الدعوى.
وتتلى الشهادة علنا في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة .