المادة 8
تطبق القواعد الاجرائية التالية :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 يصدر النائب العام أو ممثله مذكرة ايداع ضد المتهم بعد أن يتولى استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه .
ويحيل القضية فورا على المحكمة.
يقوم رئيس المحكمة تلقائيا بتعيين مدافع للمتهم اذا لم يسبق ان اختار هذا الاخير مدافعا عنه، ويحيى القضية بدون تأجيل.
ولا يقبل قرار المحكمة أي طريق من طرق الطعن .
غير أن طلب العفو يجب تقديمه خلال 24 ساعة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم .
المادة و : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات ---- ينشر هذا المرسوم في الجريدة رئاسة الجمهورية --