أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة 6
لتطبيق ما ورد في المواد من الاولى الى 5، فان محكمة مدينة الاصنام مختصة بالنظر في الجرائم السابقة الذكر .