أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة 5
فى حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة حدثا لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فان العقوبة تكون من 5 الى 10 سنوات حبسا ..