أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة 3
يعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم باخفاء الاموال المحصل عليها بواسطة الجرائم المذكورة فى المادتين الاولى والثانية أعلاه ..