أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة 2
يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بنفسه أو مع الغير أو بالاشتراك، باختلاس الاموال والمواد الغذائية المخصصة للاشخاص المنكوبين .