أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة الأولى
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرة الى عشرين عاما، كل شخص أرتكب بنفسه أو مع الغير أو بالاشتراك، كل أعمال النهب والسرقة في المنطقة المنكوبة .