المادة الأولى
لضمان الانقاذ والاسعاف والمساعدة لفائدة سكان المناطق المعلن عنها منكوبة في منطقة الاصنام من جهة، وتوفير شروط عودة الحياة العادية الى مجراها الطبيعي في أقرب 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الآجال من جهة أخرى، يرخص للحكومة بصفة استثنائية، القيام بما يلى : 1 (1) اقامة كل الهياكل الملائمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أعلاه، 2 (2) عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لحفظ النظام العام وكل الاعمال الاخرى التي تمليها الضرورة، بما في ذلك تسخير الممتلكات والاشخاص،
(3) تعبئة الوسائل المالية الضرورية وتخفيف التراتيب الثانوية المعمول بها بفضل تنظيم يتناسب مع ما تقتضيه الاعمال من استعجال.