أمر رقم 78-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 305 وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.