أمر رقم 78-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعات الخفيفة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم