أمر رقم 78-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر، حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم.