أمر رقم 78-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
المادة 2
يحرر في أجل يحدد فيما بعد، جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم.