أمر رقم 78-06
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ..