أمر رقم 78-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم •