أمر رقم 77-9
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-9 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق لوزارة الشؤون الخارجية. اول مارس سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 478
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 هواري بومدين