أمر رقم 77-9
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-9 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق لوزارة الشؤون الخارجية. اول مارس سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 478
المادة الأولى
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر وقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العومية كمسا يلى :
لا يسرى هذا القانون الاساسي على القضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .