أمر رقم 77-5
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة 3
تتولى مراقبة اليانصيب المتعلق بالاشياء المنقولة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القرار المتضمن الترخيص باليانصيب، وهي تضم ممثلا عن وزير الداخلية أو