أمر رقم 77-5
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة 2
تمنح الرخصة لتنظيم يانصيب الاشياء المنقولة :
- من رئيس الدائرة اذا كان الرأسمال الاسمى المقرر مساويا ل 10.000 دج أو أقل واذا كان بيع البطاقات محصورا في نطاق الدائرة ، } 2 - بقرار من الوالى، اذا كان الرأسمال مساويا ل 30.000 دج أو أقل وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الولاية ،
3 - من وزير الداخلية في الحالات الاخرى .
بيد أنه يجوز منح الرخصة بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية اذا تجاوز الرأسمال مبلغ 30.000 دج .