أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 6
يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب مؤلف من ثلاثة أشخاص على الاقل، ويكلف المكتب بحفظ النظام ومنع كل المخالفات الماسة بالقوانين، والمحافظة على الطابع الذي اتسم به الاجتماع بموجب التصريح، ومنع كل خطاب مخالف للنظام العام وحسن الآداب أو مشتمل على اشارة لارتكاب مخالفة جزائية .