المادة 5
كل من يقدم على عرض استلام أو يسلم رهانات على سباق الخيل بدون رخصة، سواء كان مباشرة أو بالواسطة يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 3.600 الى 36.000 دج .
وتحجز وتصادر جميع الاموال والمبالغ والسندات من أى نوع كانت والناتجة من الرهانات أو المخصصة لتسديد الرهانات أو التي استخدمت لارتكاب الجرم .
ويمكن للمحكمة أن تأمر فضلا عن ذلك بالاغلاق المؤقت أو النهائي لكل مؤسسة مفتوحة للعموم، ارتكب مالكها أو مسيرها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعد شركاء في الجرم المذكور أعلاه ويعاقبون بهذه الصفة : 1 كل وسيط وكل مودع لديه مسبق للرهانات أو كل شخص سهل عن عمد تحت أي شكل، استغلال الرهانات غير المرخص بها ، 2 كل مالك أو مسير أو قائم بادارة مؤسسة مفتوحة للجمهور، يترك عمدا استغلال الرهان فى مؤسسته